تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
83
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
مسكر مائع مما يصدق عليه عنوان الخمر من النبيذ والفقاع وغيرهما ، أما الخمر فشربها من أعظم الكبائر وأشد الجرائم في نظر الشارع المقدس ، لما فيه من المضار الدينية والخلقية
--> كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ، وفي ج 2 ص 231 نقل اتفاق المذاهب الأربعة على حرمة بيع الخمر وان كل نجس لا يصح بيعه . إذن فكل مسكر مائع وإن أخذ من اللبن لا يصح بيعه عند العامة كما لا يجوز شربه . نعم في ج 3 تاج العروس ص 187 والخمر ما أسكر من عصير العنب خاصة وهو مذهب أبي حنيفة . وفي ج 1 التذكرة ص 3 من البيع الفقاع عندنا نجس إجماعا فلا يجوز بيعه ولا شرائه لأنه كالخمر على ما تقدم خلافا للجمهور كافة . وقد عامت ان ظاهر كلماتهم على خلاف ما نسبه العلامة « ره » إليهم . ( روايات الخاصة ) كا . محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه « ع » في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال لا يصلح ثمنه ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللّه ( ص ) روايتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه ( ص ) فأهريقتا وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها . حسنة لإبراهيم بن هاشم . كا . زيد بن علي عن آبائه « ع » قال لعن رسول اللّه ( ص ) الخمر وعاصرها . الحديث . ضعيفة لحسين بن علوان . يب . الجراح المدايني قال قال أبو عبد اللّه « ع » من أكل السحت ثمن الخمر . ضعيفة لقاسم بن سليمان . إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة . راجع ج 1 كا باب 107 بيع العصير من المعيشة ص 394 ، وج 2 كا باب شارب الخمر ص 190 ، وج 2 التهذيب باب الغرر ص 155 وج 10 الوافي في باب 39 بيع الخمر ص 38 ، وج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة وباب 84 تحريم بيع الخمر مما يكتسب به ، وج 2 المستدرك ص 452 ، وج 16 البحار باب 86 حرمة شرب الخمر وج 23 ص 14 . ( روايات العامة ) في ج 3 البخاري باب تحريم التجارة في الخمر آخر البيوع ص 108 عن عائشة قال النبي ( ص ) حرمت التجارة في الخمر ، وفي ج 6 سنن البيهقي ص 12 عن أبي هريرة ان رسول اللّه ( ص ) قال إن اللّه حرم الخمر وثمنها ، وفي رواية أخرى السحت ثمن الخمر ، وفي ج 8 ص 286 عن ابن عباس قال بلغ عمر ان رجلا باع خمرا قال قاتل اللّه فلانا باع الخمر . الحديث . وفي ص 287 عن ثابت بن يزيد قال لقيت عبد اللّه بن عمر فسألته عن ثمن الخمر فقال ان رسول اللّه قال إن اللّه لعن الخمر وعاصرها . الحديث . إلى غير ذلك من رواياتهم المتظافرة .